مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص311
الصيغة صيغة نذر – وإن كان من كلام السائل إلا أن الامام عليه السلام أقره عليه فكان كتلفظه به.
وفيه نظر، لانهما معنيان مختلفان، واتفاقهما في بعض الاحكام لا يقتضي تساويهما في هذا الحكم.
وإطلاق اليمين عليه في الرواية مجاز، لوجود خواصه فيه، من عدم فهمه من إطلاق اللفظ، وجواز سلبه عنه، وغيرهما.
ويجوز للامام إقراره على المجاز، خصوصا مع تصريحه في السؤال بكونه نذرا أيضا حيث قال: ” فقلت: لله علي.
إلى آخره “.
وعموم (1) الادلة الدالة على وجوب الوفاء بالنذر من الكتاب والسنة لا يتخصص في موضع النزاع بمثل هذه التمحلات.
والمصنف – رحمه الله – ألحق نذر الزوجة والمملوك باليمين، ولم يذكرالولد مع مشاركته لهما في الحكم، خصوصا للزوجة.
وكذلك فعل العلامة في القواعد (2) والتحرير (3)، وكذلك الشهيد في اللمعة (4).
وفي الارشاد (5) والدروس (6) ألحقاه بهما.
ولا وجه لافراده عن الزوجة.
أما المملوك فيمكن اختصاصه بذلك من حيث الحجر عليه، وانتفاء أهلية ذمته لالتزام شئ بغير إذن المولى.
ثم على القول بتوقف نذر الثلاثة أو بعضهم على الاذن فالكلام فيما لو بادر قبل الاذن هل يقع باطلا أو يصح مع الاجازة؟ كما سلف.
وكذا لو زالت الولاية قبل إبطاله.
(1) انظر الهامش (1) و (2) في ص: 309.
(2) قواعد الاحكام 2: 139.
(3) تحرير الاحكام 2: 105.
(4) اللمعة الدمشقية: 49.
(5) إرشاد الاذهان 2: 90.
(6) الدروس الشرعية 2: 149.