مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص310
ويشترط في نذر المرأة بالتطوعات إذن الزوج.
وكذا يتوقف نذر المملوك على إذن المالك.
فلو بادر لم ينعقد وإن تحرر، لانه وقع فاسدا.
وإن أجاز المالك فني صحته تردد، أشبهه اللزوم.
أسلم الوفاء بما نذره حال كفره، لما روي أن عمر قال لرسول الله صلى الله عليه وآله: ” كنت نذرت اعتكاف ليلة في الجاهلية، فقال له النبي صلى الله عليه وآله:أوف بنذرك ” (1).
ولانه لا يحسن أن يترك بسبب الاسلام ما عزم عليه في الكفر من خصال الخير.
ويكفي في دليل السنة مثل ذلك.
قوله: ” ويشترط في نذر المرأة.
الخ “.
اشتراط إذن الزوج والمولى في نذر الزوجة والمملوك هو المشهور بين المتأخرين، وألحق به العلامة في بعض كتبه (2) والشهيد في الدروس (3) الولد، فأوقف نذره على إذن الاب كاليمين.
ولا نص على ذلك كله هنا، وإنما ورد في اليمين كما عرفته سابقا (4).
ووجه الالحاق مشابهته له في الالتزام لله تعالى وفي كثير من الاحكام، ولتسميته يمينا في رواية الوشاء عن أبي الحسن عليه السلام قال: ” قلت له: إن لي جارية كنت حلفت منها بيمين فقلت: لله علي أن لا أبيعها أبدا، ولي إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤنة، فقال: ف لله بقولك له ” (5).
وقوله: ” حلفت ” – مع أن
(1) صحيح البخاري 8: 1 77، صحيح مسلم 3: 1 277 ح 27، سنن أبي داود 3: 2 4 2 ح 332 5.
(2) إرشاد الاذهان 2: 90.
(3) الدروس الشرعية 2: 149.
(4) انظر ص: 206.
(5) التهذيب 8: 310 ح 1 1 4 9، الاستبصار 4: 46 ح 1 57، الوسائل 16: 201 ب (17) من أبواب النذر والعهد ح 11.