پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص309

كتاب النذر والنظر في: الناذر، والصيغة، ومتعلق النذر، ولواحقه أما الناذر فهو: البالغ، العاقل، المسلم.

فلا يصح: من الصبئ.

ولا من المجنون.

ولا من الكافر، لتعذر نية القربة في حقه واشتراطها في النذر، لكن لو نذر فأسلم استحب له الوفاء.

كتاب النذر وهو – بفتح الذال في الماضي، وبكسرها وضمها في المضارع – لغة: الوعد بخير أو شر.

وشرعا: التزام قربة لم يتعين أو مطلقا.

والاصل فيه قبل الاجماع آيات منها: قوله تعالى: (وليوفوا نذورهم ” (1)، وأخبار منها: قوله صلى الله عليه وآله: ” من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ” (2).

قوله: ” فلا يصح من الصبي.

الخ “.

ضابط الناذر: أن يكون مكلفا له أهلية العبادة، لانه من ضروبها، لاشتراطها بالقربة.

فلا يصح نذر الصبئ وإن كان مميزا، ولا المجنون مطلقا إلا وقت إفاقة ذوي الادوار إذا وثق بصحة تمييزه، لانهما مسلوبا العبارة واعتبار العبادة من حيث الشرع، وإن قبلها الطفل للتمرين.

وكذا لا يصح نذر الكافر، لانه ليس من أهل التقرب.

لكن يستحب له إذا

(1) الحج: 29.

(2) عوالي اللئالي 3: 4 48 ح 1، سنن الدارمي 2: 184، مسند أحمد 6: 36، صحيح البخاري 8: 177، سنن أبي داود 3: 232 ح 3289.

سنن ابن ماجة 1: 687 ح 2126، سنن الترمذي 4: 88 ح 1526، سنن النسائي 7: 17، سنن البيهقي 10: 75.