پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص305

لا إشكال في تكفيره كالحر على تقدير حنثه بعد الحرية، سواء قلنا إن الاعتبار بحالة الاداء أم حالة الوجوب، لوقوعهما معا حالة الحرية.

أما لو حنث رقيقا ثم اعتق ولما يكفر، فهل يعتبر وقت الوجوب أم وقت الاداء؟ (قولان) (1) الاظهر عند الاصحاب الثاني، نظرا إلى أن خصال الكفارة عبادات فيراعى فيها حالة الاداء، كما في الوضوء والتيمم، فإن النظر فيالقدرة على الاستعمال والعجز عنه إلى حالة الاداء، وكما في الصلاة بالنظر إلى القيام والعجز عنه، حتى لو عجز عن القيام عند الوجوب وقدر عند الاداء صلى صلاة القادرين، ولو انعكس الفرض انعكس (به) (2) الحكم.

ومن اعتبر حالة الوجوب – نظرا إلى أن الكفارة نوع تطهير يختلف حاله بالرق والحرية – فينظر إلى حالة الوجوب، كالحد فإنه لو زنى وهو رقيق ثم اعتق أو بكر ثم صار محصنا يقام عليه حد الارقاء والابكار.

وعلى الوجهين يتفرع حكم العبد لو حنث ثم اعتق، فإن اعتبرنا حالة الاداء اعتبر حينئذ يساره، فيلزمه العتق في المرتبة، أو إعساره فيصوم، وإن اعتبرنا حالة الوجوب ففرضه الصوم على التقديرين، لانه حينئذ معسر.

والمذهب هو الاول.

(1) من ” خ ” والحجريتين.

(2) من ” ذ.

د ” والحجريتين.