پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص304

التاسعة: إذا حنث بعد الحرية كفر كالحر.

ولو حنث ثم اعتق فالاعتبار بحال الاداء، فإن كان موسرا كفر بالعتق أو الكسوة أو الاطعام، ولا ينتقل إلى الصوم إلا مع العجز.

هذا في المرتبة.

وفي المخيرة يكفر بأي خصالها شاء.

كفارة.

وإن قلنا بكونها موقوفة ففي استلزام الاذن في الحنث الاجازة وجهان، من ظهور دلالته عليه، واحتمال الامرين، فيستصحب أصالة (1) البراءة.

وهو الاجود.

وعليهما يتفرع الصوم، فعلى الاول له الصوم بغير إذنه، لان الحنث يستعقب الكفارة، فالاذن فيه إذن في التكفير، كما أن الاذن في الاحرام إذن في بقية أفعال الحج.

وعلى الثاني يتوقف لزومها على عتقه إن جعلناه كاشفا عن لزومه حين النذر، وإن جعلناه سببا فلا كفارة.

الرابعة: حلف بإذن وحنث بغيره.

ففي صيامه بغير إذنه إشكال، منشؤه من أن سبب الوجوب مأذون فيه والحنث من لوازمه وتوابعه، والاذن في الشئ إذن في لوازمه أو مستلزم للاذن في لازمه وتابعه، وأن الحنث موجب للصوم (2) عليه وليس للسيد منعه من واجب عليه كما ليس له منعه من الصلاة، ومن أن الاذن فياليمين إذن في سبب الامتناع فهو إذن في الامتناع ونهي عن الحنث، فكان كباقي أقسام الصوم التي للسيد المنع منها لحقه، ولان لزوم الكفارة لا يلازم اليمين، بل اليمين مانعة عن الحنث، فالاذن فيها لا يكون إذنا في التكفير.

وفصل ثالث (3)، فجوز له منعه من الصوم المضر دون غيره.

قوله: ” إذا حنث بعد الحرية.

الخ “.

(1) في ” ذ، خ “: لاصالة.

(2) في ” ص، د، ق، و، ط “: للقدوم.

(3) انظر المبسرط 6: 218.