پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص301

إخراجها من تركته مقدما على الميراث، كغيرها من الحقوق المالية من الدين والزكاة والحج وغير ذلك.

ولكن يجب الاقتصار على أقل الخصال قيمة إذا كانت مخيرة، وأقل أفراد المرتبة الواجبة عليه إذا كانت مرتبة، إن لم يتبرع الوارث بالزائد، ولم يكن هناك دين، ولا محجور (1) عليه.

وإن أوصى بها، فإما أن يعين قدرا، أو خصلة، أو يطلق.

فإن أطلق فالحكم كما لو لم يوص.

وإن عين قدرا أو خصلة، فإن كان بقدر الدنيا أو عينها اقتصر عليها.

وإن عين قدرا يزيد عن أدنى الخصال في المخيرة وأفراد الواجب في المرتبة، فإما أن يبلغ أعلاها، أو ما دونها، أو لا يبلغ.

فإن لم يبلغ خصلة اخرى لغا الزائد، واخرجت الدنيا، وعاد الزائد ميراثا إن لم يتبرع الوارثبالاكمال.

وإن بلغ خصلة اخرى أو فردا آخر، فإن أجاز الوارث اخرج الموصى به، وإلا اعتبر قدر الادنى من الاصل والزائد من الثلث، لانه غير واجب.

فإن وسع الثلث لمجموعه اخرج، وإلا اقتصر على ما يخرج.

ثم إن لم يبلغ ذلك الخارج خصلة رجع ميراثا كما مر، وإن بلغ خصلة أو فردا وجب كما لو بلغ المجموع.

وكذا القول إن بلغ الاعلى.

وإن أوصى بالاعلى ابتداء، فإن أجاز الوارث أو وفى الثلث بالزائد عن قيمة الادنى فلا كلام.

وإن قصر، فإما أن يحصل بالمجموع من الاصل والخارج من الثلث خصلة وسطى أو لا.

فإن كان الثاني اخرجت الدنيا لا غير.

وإن كان الاول ففي وجوب إخراج الوسطى أو جواز الاقتصار على الدنيا وجهان، من أن الوسطى ليست واجبة بالاصل ولا بالوصية فلا تجب، وقد سقط اعتبار العليا

(1) كذا فيما لدينا من النسخ الخطية، ولعل الصحيح: ولا حجر.