پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص300

السادسة: إذا مات، وعليه كفارة مرتبة ولم يوص،

اقتصر على أقل رقبة تجزي.

وإن أوصى بقيمة تزيد عن ذلك، ولم يجز الوارث، كانت قيمة المجزي من الاصل، والزيادة من الثلث.

وإن كانت الكفارة مخيرة، اقتصر على أقل الخصال قيمة.

ولو أوصى بما هو أعلى، ولم يجز الورثة، فإن خرج من الثلث فلا كلام، وإلا اخرجت قيمة الخصلة الدنيا من الاصل وثلث الباقي، فإن قام بما أوصى به، وإلا بطلت الوصية بالزائد واقتصر على الدنيا.

وأما الجنس فيجزي المتخذ من الصوف والشعر إن اعتيد لبسه، والقطن والكتان والقز والابريسم.

ولا فرق في كل جنس بين الجيد والردئ والمتوسط مع صدق الاسم.

ولا يجزي القلنسوة، ولا الخف والنعل ونحوه مما تلبس في الرجل، لعدم صدق اسم الكسوة عليها، خلافا لبعض العامة (1).

ومثله المنطقة والخاتم والتكة.

وقد تقدم (2) البحث في ذلك في باب الكفارات، وإنما ذكره هنا لمناسبة (3) كفارة اليمين، فإن الكسوة مختصة بها.

ولو ذكر جميع هذه المسائل إلى آخر الباب في مسائل الكفارات – كما صنع غيره (4) – كان أجود.

قوله: (” إذا مات وعليه كفارة مرتبة.

الخ “.

إذا مات وعليه كفارة، فإما أن يوصي بها، أو لا.

فإن لم يوص بها وجب

(1) الحاوي الكبير 1 5: 32 0، الوجيز 2: 2 2 5، روضة الطالبين 8: 2 2.

(2) في ج 10: 104.

(3) في الحجريتين: لمناسبته.

(4) انظر قواعد الاحكام 2: 1 48 – 149.