پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص299

الخامسة: لا يجزي في التكفير بالكسوة إلا ما يسمى ثوبا.

ولو أعطاه قلنسوة أو خفا لم يجزه، لانه لا يسمى كسوة.

ويجزي الغسيل من الثياب، لتناول الاسم.

ذلك التعويل على قوله، إذ فوقه الاعتماد على إخبار شاهدين بفقره مع عدم دعواه ذلك ثم يظهر خلافه، وتلك حجة شرعية لا يعد المعتمد عليها مقصرا.

وقريب منه أو أعلى (إذا علق) (1) الرجوع إلى إخبار جماعة مطلعين على حاله وذلك كله غير مناف لظهور غناه، لان المال مما يخفى.

ولا شبهة في تحقق الاجتهاد بهذين الامرين (2)، وإنما الكلام على تقدير الاعتماد على خبره.

قوله: ” لا يجزي في التكفير بالكسوة.

الخ “.

إذا اختار المكفر الكسوة اعتبر منها مسماها، وأقله ثوب واحد من قميص أو سراويل أو عمامة أو جبة أو قباء أو مقنعة أو إزار أو رداء، لان الاسم يقع علىجميع ذلك.

ويختلف بحال الآخذ في الذكورية والانوثية والكبر والصغر، فيكفي الصغير خرقة يصدق عليها بالنسبة إليه اسم الثوب من أحد الاصناف، وإن لم يكف الكبير عشر خرق مثلها.

ولا يشترط أن يكون مخيطا، بل يجوز إعطاء الكرباس.

ويستحب أن يكون جديدا، خاما كان أو مقصورا.

فإن كان مستعملا نظر إن تخرق أو ذهب قوته بمقاربة الانمحاق لم يجز، لانه معيب كالطعام المسوس، وإن لم ينته إلى ذلك الحد جاز كالطعام العتيق.

ولا يجزي المرقع إن رقع للتخرق والبلى، وإن خيط في الابتداء مرقعا للزينة وغيره أجزأ.

(1) من إحدى الحجريتين.

(2) في ” خ، م “: الاخيرين.