پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص298

الحكم ببعضها.

واستثنى في الدروس (1) ما لو ظهر المدفوع إليه عبد الدافع، فإنه لا يجزي مطلقا.

وكأن وجهه أن المال لم يخرج عن ملكه، لان عبده لا يملك.

ويشكل بأنه إذا كان الحكم مبنيا على الظاهر فلا عبرة بعدم ملك (2) المدفوع إليه، ولان ذلك جار (3) في عبد غيره بناء على أن العبد لا يملك.

وأيضافإن الغني وغيره ممن لا يستحق الكفارة لا يملكها بالدفع إليه في نفس الامر، لفقد الشرط، فهي باقية على ملك الدافع على كل حال، وإنما أجزأت عنه مع الاجتهاد دفعا للحرج.

وقد تقدم (4) مثله في الزكاة.

هذا كله إذا لم تكن العين باقية وأمكن استردادها، وإلا استردت مطلقا، ودفعت أو غيرها إلى المستحق.

وهل يكفي في البحث عن حال المسكين سؤاله عن حاله حيث يجهل أمره، أم لابد من البحث زيادة على ذلك؟ وجهان، من أن الظاهر من الاجتهاد بذل الجهد في البحث وهو يقتضي أمرا زائدا عن تقليده، ومن قبول قوله شرعا، فلا تقصير (5) في ترك البحث عنه زيادة على ذلك.

ويشكل بأنه بدون ذلك لا يجوز الدفع إليه مطلقا، فلا يقع مجزيا وإن استمر الاشتباه.

وإنما الكلام على تقدير جواز الدفع ظاهرا وتبين خلافه، وأقل

(1) الدروس الشرعية 2: 188.

(2) في ” د، و، ط “: تملك.

(3) في ” ذ، د، ق “: جاز.

(4) في ج 1: 411 – 412.

(5) في ” خ، م “: يقصر.