پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص297

الرابعة: لو أعطى الكفارة كافرا، أو من تجب عليه نفقته،إن كان عالما لم يجزه.

وإن جهل فاجتهد، ثم بان له، لم يعد.

وكذا لو أعطى من يظن فقره فبان غنيا، لان الاطلاع على الاحوال الباطنة يعسر.

عن يمينك وأت الذي هو خير ” (1).

وفي بعض (2) أخبارنا ما يوافقه.وفي الطريق ضعف.

والمراد بالحنث – بكسر الحاء – مخالفة مقتضى (الحلف في) (3) اليمين، وأصله الاثم والذنب، ومنه: بلغ الغلام الحنث أي: المعصية والطاعة، قاله الجوهري (4)، وفي نهاية ابن الاثير: ” الحنث في اليمين نقضها والنكث فيها ” (5).

قوله: ” لو أعطى الكفارة.الخ “.

لا كلام في عدم الاجزاء مع علم الدافع بعدم استحقاق المدفوع إليه.

وأما مع عدم علمه، فإن لم يجتهد في البحث عن حاله فكذلك، لاستناده إلى تقصيره.

وإن اجتهد بأن بحث عنه للمطلع على حاله غالبا فلم يظهر منه مانع الدفع أجزأ، لان المعتبر شرعا ظهور الفقر وغيره من الشرائط لا وجودها في نفس الامر.

ولافرق في ذلك بين أنواع الشرائط المعتبرة في المستحق، ولكن المصنف خص

(1) سنن النسائي 7: 1 0، مسند أحمد 5: 6 2 ” 63.

(2) انظر الفقيه 3: 234 ح 1 1 04، التهذيب 8: 299 ح 1105 و 1 1 06، الاستبصار 4: 44 ح 152 و 153، الوسانل 16: 181 ب ” 51 ” من أبواب الايمان ح 1 و 2، وراجع الجعفريات (المطبوعة مع قرب الاسناد): 1 67، دعائم الاسلام 2: 1 0 1 ح 322، عوالي اللئالي 1: 263 ح 5 0.

(3) من ” ق، و، ط ” فقط.

(4) الصحاح 1: 280.

(5) النها ية 1: 449.