پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص296

الثالثة: لا يجب التكفير إلا بعد الحنث.

ولو كفر قبله لم يجزه.

حرم الحلف به أم لا.

وروى إسحاق بن عمار في الموثق قال: ” قلت لابي إبراهيم عليه السلام: رجل قال: هو يهودي أو نصراني إن لم يفعل كذا وكذا، فقال: بئس ما قال، وليس عليه شئ ” (1).

والكلام في تحريم هذا اليمين كما سبق (2).

وفي رواية (3) بريدة عنه صلى الله عليه وآله ما ينبه عليه.

وروى ثابت بن الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ” من حلف على يمين بملة غير الاسلام كاذبا فهو كما قال ” (4).

قوله: ” لا يجب التكفير.

الخ “.

إنما لم تجز لانه عبادة فلا يجوز إيقاعها قبل وقت وجوبها، ولانها لا تجب قبله إجماعا وغير الواجب لا يجزي عنه.

وخالف في ذلك بعض (5) العامة، فجوز تقديمها على الحنث كتعجيل الزكاة قبل تمام الحول، لقوله صلى الله عليه وآله: ” إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك ” (6) وفي لفظ آخر ” فكفر

(1) التهذيب 8: 278 ح 1 0 1 2، الوسائل 1 6: 1 68 ب (34) من أبواب الايمان ح 1.

(2) في ص: 294.

(3) تقدم ذكر مصادرها في ص: 29 4، هامش (4).

(4) مسند الطيالسي: 1 66 ح 1 1 97، المصنف للصنعاني 1 0: 463 ح 19715، مسند أحمد 4: 33، سنن أبي داود 3: 2 2 4 ح 3257.

(5) الحاوي الكبير 1 5: 2 9 0 – 29 1، حلية العلماء 7: 3 0 5.

(6) الجعفريات (المطبوعة مع قرب الاسناد): 1 67، دعائم الاسلام 2: 101 ح 32 2، عوالي اللائلي 1: 263 ح 5 0، مسند الطيالسي: 138 ح 1 0 29، المصنف للصنعاني 8: 495 ح 16 034، مسند أحمد 2: 2 0 4، صحيح مسلم 3: 1 272 ح 1 3، سنن ابن ماجة 1: 681 ح 2108، سنن البيهقي 10: 31.