مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص295
ولو قال: هو يهودي، أو نصراني،و مشرك إن كان كذا، لم تنعقد، وكان لغوا.
لي: يا يونس لا تحلف بالبراءة منا، فإنه من حلف بالبراءة منا صادقا أو كاذبا فقد برئ منا ” (1).
والاصح أنه لا كفارة عليه بذلك مطلقا، لاصالة البراءة، وعدم دليل مخرج عن حكم الاصل.
والقول بوجوب كفارة الظهار مع الحنث للشيخين (2) وسلار (3) والتقي (4).
وذهب ابن حمزة (5) إلى وجوب كفارة النذر، وهي عنده كبيرة مخيرة.
وقيل غير ذلك.
والكل رجوع إلى غير دليل صالح.
نعم، طريق التوقيع المذكور صحيح، وحكم بمضمونه جماعة (6) من المتأخرين منهم العلامة في المختلف (7).
ولا بأس به.
وقد تقدم (8) البحث في ذلك كله في الكفارات.
قوله: ” ولو قال: هو يهودي.
الخ “.
قد تقدم (9) أن الحلف لا ينعقد إلا بالله تعالى، فلا كفارة لليمين بغيره، سواء
(1) ا لكافي 7: 438 ح 2، الفقيه 3: 236 ح 1114، التهذيب 8: 284 ح 1042، الوسائل 1 6: 1 26 ب (7) من أبواب الايمان ح 2.
(2) المقنعة: 558 – 559، النهاية: 570.
(3) المراسم: 185.
(4) الكافي في الفقه: 229.
(5) الوسيلة: 349.
(6) انظر اللمعة الدمشقية 47، المقتصر: 295 – 296.
(7) المختلف: 6 48 – 6 4 9.
(8) في ج 10: 25.
(9) في ص: 181.