پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص294

الثانية: اليمين بالبراءة من الله سبحانه أو من رسوله صلى الله عليه وآله لا تنعقد، ولا تجب بها كفارة، ويأثم ولو كان صادقا.

وقيل: تجب بها كفارة ظهار.

ولم أجد به شاهدا.

وفي توقيع (1) العسكري عليه السلام إلى محمد بن يحيى: يطعم عشرة مساكين، ويستغفر الله تعالى.

ولو لم يحسن التورية حلف ولا شئ عليه.

ولا يقبل الله تعالى تأويل الظالم بيمينه، ولا يخرج بيمينه عن الغموس.

والنية نية المستحلف المحق.

قوله: ” اليمين بالبراءة.الخ “.

الحلف بالبراءة من الله ورسوله وأئمته عليهم السلام محرمة (2)، سواء كان صادقا أم كاذبا، ففي مرفوعة ابن أبي عمير قال: ” سمع رسول الله صلى الله عليه واله رجلا يقول: أنا برئ من دين محمد صلى الله عليه وآله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: ويلك إذا برئت من دين محمد فعلى دين من تكون؟! قال: فما كلمه رسول الله صلى الله عليه وآله حتى مات ” (3).

وروى بريدة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ” من قال: إني برئ من الاسلام، فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا لم يعد إلى الاسلام سالما ” (4).

وروى يونس بن ظبيان قال: ” قال

(1) ا لكافي 7: 461 ح 7، ا لفقيه 3: 237 ح 58، التهذ يب 8: 299 ح 1 108، ا لوسائل 16:126 ب ” 7 ” من أبواب الايمان ح 3.

وفمطا: أن التوقيع إلى محمد بن الحسن الصفار، والراوي له محمد بن يحمص العطار.

(2) في ” خ، م، “: محرم.

(3) الكافي 7: 438 ح 1، التهذيب 8: 28 4 ح 1 0 4 1، الوسائل 1 6: 125 ب (7) من أبواب الايمان ح 1.

(4) مسند أحمد 5: 356، سنن أبي داود 3: 224 ح 3258، سنن البيهقي 10: 30.