مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص293
الحكم عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” (إذا ادعي عليك مال ولم يكن له عليك وأراد أن يحلفك، فإن بلغ مقدار ثلاثين درهما فأعطه ولا تحلف، وإن كان أكثر من ذلك فاحلف ولا تعطه ” (1).
ومحل وجوبها وإن كذب إذا استلزمت تخليص مؤمن من ظالم.
ويفهم من قوله: ” (ليدفع ظالما عن إنسان أو ماله أو عرضه ” أن الحلف للدفع عن الثلاثة يجب، لانه جعله مثالا للواجب.
ويشكل وجوب الدفع عن مال الغير بذلك دون مال نفسه، إلا أن يقال بوجوبه فيهما، وقد ذكر المصنف (2) – رحمه الله – وغيره (3) أن الدفاع عن النفس واجب وعن المال غير واجب مطلقا.
وفي الدروس (4) صرح في هذا الباب بأن الحلف لدفع الظالم عن مال نفسه المجحف به مستحب.
ويمكن الفرق بين المال المضر فواته بمالكه وغيره في الامرين.
والمراد بالتورية أن يقصد باللفظ غير ظاهره، إما في مفرده بأن يقصدبالمشترك معنى غير المطلوب منه الحلف عليه، بأن يقصد ب ” ما ” (5) في قوله: ” ما لفلان عندي وديعة ” الموصولة لا النافية، أو ” (ماله عندي فراش ” ويعني: الارض، أو ” لباس ” ويعني: الليل أو النساء، ونحو ذلك.
أو في الاسناد بأن يقول: ما فعلت كذا، ويعني: في غير الزمان والمكان الذي فعله فيه، ونحو ذلك.
(1) الكافي 7: 435 ح 6، التهذيب 8: 283 ح 1 0 37، الوسائل 1 6: 1 1 8 ب (3) من أبواب الايمان.
(2) انظر شرائع الاسلام 1: 349، ولكنه أوجب الدفاع عن النفس مطلقا.
وكذا عن المال بشرط ظن السلامة، ولم نجد له كلاما غير هذا في سائر أبواب الكتاب.
(3) قواعد الاحكام 2: 273.
(4) الدروس الشرعية 2: 1 64 – 1 6 5.
(5) في ” ق، ط، خ والحجريتين: يقصد بها.