مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص292
وتتأكد الكراهة في الغموس على اليسير من المال.
نعم، لو قصد دفع المظلمة جاز، وربما وجبت ولو كذب.
لكن إن كان يحسن التورية ورى وجوبا.
ومع اليمين لا إثم ولا كفارة، مثل أن يحلف ليدفع ظالما عن إنسان أو ماله أو عرضه.
قوله: ” وتتأكد الكراهة.
الخ “.
المهود بين الفقهاء (1) وأهل اللغة (2): أن اليمين الغموس هي الحلف على الماضي كاذبا متعمدا، بأن يحلف أنه ما فعل وقد كان فعل أو بالعكس، وأنها محرمة، وأنها سميت غموسا، لانها تغمس الحالف في الذنب أو النار.
وهي من الكبائر، روي أنه صلى الله عليه وآله قال: ” الكبائر: الاشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، ونهب المسلم، والفرار من الزحف، واليمين الغموس ” (3) الحديث.
ولكن المصنف – رحمه الله – هنا أطلقها على الحلف على الماضي مطلقا، ومن ثم وصفها بالكراهة.
والمراد باليسير من المال ثلاثون درهما فما دون.
والمستند رواية علي بن
(1) فقه القرآن 2: 2 23، 2 2 4 ” قواعد الاحكام 2: 1 31، التنقيح الرائع 3: 5 0 2.
(2) تهذيب اللغة 8: 4 2، النهاية لابن الاثير 3: 386، لسان العرب 6: 156، ولم يذكر في هذ المصادر الحلف على الماضي قيدا لتعريف الكلمة.
(3) انظر سنن الدارمي 2: 191، مسند أحمد 2: 201، صحيح البخاري 8: 171، سنن الترمذي 5: 2 2 0 ح 3 0 2 0 – 3 0 2 1، سنن النسائي 7: 88 و 8: 63، وليس فيها بعض فقرالرواية، ووردت بلفظ آخر في مسند أحمد 2: 5362 علل الحديث لابن أبي حاتم 1: 339 ح 1005، مسند الشاميين 2: 187 ح 1161.