مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص291
الله عليه وآله (1).
واستثنى بعضهم ما وقع منها في حاجة لتوكيد كلام أو تعظيم أمر.
فالاول كقوله صلى الله عليه وآله: ” فوالله لا يمل الله حتى تملوا ” (2).
والثاني كقوله صلى الله عليه وآله: ” والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ” (3).
وباقي ما ورد عنه صلى الله عليه وآله من الايمان راجع إلى هذين.
وقسمها الاكثر إلى الاحكام الخمسة.
فقد تجب في مثل إنقاذ مؤمن من ظالم وإن كان كاذبا ويتأول، وفي الدعوى عند الحاكم إذا توجهت عليه.
وقد تحرم إذا كانت كاذبة إلا (4) لضرورة.
وقد تستحب لدفع ظالم (5) عن ماله المجحف به.
وقد تكره كما إذا كثرت، وعليه تحمل الآية (6)، وفي العرضة تنبيه عليه، وكالحلف على القليل من المال.
وما عدا ذلك مباح.
(1) سنن البيهقي 10: 26.
(2) مسند أحمد 6: 51، صحيح البخاري 1: 17، صحيح مسلم 1: 5 4 2 ح 22 1، سنن ابن ماجة 2: 1416 ح 4238، سنن النسائي 3: 218.
(3) مسند أحمد 2: 502، صحيح البخاري 8: 160 – 161، صحيح سلم 2: 618 ح 1 سنن ابن ماجة 2: 14 0 2 ح 4 1 9 0، سنن النسائي 3: 133، سنن البيهقي 10: 2 6.
(4) في ” ق “: لا لضرورة، وفي ” خ، م “: لغير ضرورة.
(5) كذا فيما لدينا من النسخ الخطية، ولعل الصحيح: الظالم.
(6) البقرة: 224.