مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص288
فلم تدخل هذه الحالة في اليمين.
والبعث على الاقدام والمنع منه إنما يقع في الافعال الاختيارية، لامتناع بعث المرء نفسه على ما يعجز عنه كالصعود إلى السماء.
وأيضا فإنه لو حلف مكرها لم تنعقد يمينه، فكذا المعنى (1) الذي يتعلق به الحنث إذا وجد على وجه الاكراه يجب أن يلغو، لانه أحد سببي وجوب الكفارة.
ولا فرق على تقدير الاكراه بين أن يفعل الحالف المحلوف على تركه بنفسه بأن يحمل عليه بالتهديد، وبغيره بأن يحمل إلى الدار التي حلف لا يدخلها مكرها.
وكذا لا فرق مع الاختيار بين أن يتولى الفعل بنفسه بأن يدخل الدار بفعله، أو بفعل غيره بأن يركب دابة أو يقعد في سفينة فتدخل (2) به وهو قادر على النزول عنها فلم ينزل.
ولو حمل بغير إذنه لكنه كان قادرا على الامتناع فلم يمتنع، ففي حنثه وجهان أجودهما ذلك، لان سكوته بمثابة الاذن في الدخول.
ووجه العدم: أنه لم يوجد منه الدخول، وإنما استند إلى غيره.
وهو ممنوع.
ولو حمل بأمره فلا إشكال في الحنث، وكان كما لو ركب دابة ودخلها، ويصدق أن يقال حينئذ: دخلها على ظهر فلان، كما يصدق أن يقال: دخلها راكبا.
(1) في ” د “: المعين، وفي ” ص، ق “: العين.
(2) في ” ص، م “: فيدخل.