پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص287

الثانية عشرة: الحنث يتحقق بالمخالفة اختيارا، سواء كان بفعله أو فعل غيره، كما لو حلف لا أدخل بلدا، فدخله بفعله، أو قعد في سفينةفسارت به، أو ركب دابة، أو حمله إنسان.

ولا يتحقق الحنث بالاكراه، ولا مع النسيان، ولا مع عدم العلم.

والمدة وغيرها مما يدل على الزمان المبهم.

قوله: (الحنث يتحقق بالمخالفة.

الخ “.

إذا وجد الفعل أو القول (1) المحلوف عليه على وجه الاكراه أو الجهل بالمحلوف عليه، بأن دخل الدار وهو لا يعرف أنها الدار التي حلف لا يدخلها، أو حلف أن لا يسلم على زيد ثم سلم عليه في ظلمة وهو لا يدري أنه زيد، أو النسيان لليمين، لم يحنث فيها، لقوله صلى الله عليه وآله: ” رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ” (2).

ولان البعث والزجر المقصودين من اليمين إنما يكونان مع اختيار الفعل ذاكرا لليمين، ضرورة أن كل حالف إنما قصد بعث نفسه أو زجرها باليمين، وذلك (إنما يكون عند ذكرها وذكر المحلوف عليه حتى يكون تركه أو فعله لاجل اليمين، وهذا لا يتصور إلا مع القصد إليها والمعرفة بها، فإذا جهل اليمين في صورة النسيان أو المحلوف عليه في صورة الجهل لم يوجد المقصود من اليمينلاجلها.

إذ لا يتصور قصد البعث أو الامتناع حال الجهل والنسيان.

وكذا حالة الاكراه، بل هنا أولى، لان الداعية حالة الاكراه ليست للفاعل بل نشأت من غيره،

(1) سقطت من ” خ، م “.

(2) المصنف لابن أبي شيبة 5: 49، سنن ابن ماجة 1: 659 ح 2045، علل الحديث للرازي 1: 431 ح 1296.