مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص285
وربما قيل بجواز تأخيره إلى أن يهل، كما لو قال: لاقضينك عند الهلال، لان ” (إلى) كما تكون للتحديد تكون بمعنى ” مع ” كقوله تعالى: (من أنصاري إلى الله، (1) أي: مع الله.
فلا يحنث بالشك.
ويضعف بأن المعنيين متضاذان في الاحكام، لان مقتضى الاول كونالشهر ظرفا للاداء وآخره آخر الوقت المعين باليمين.
ومقتضى الثاني كون الهلال وقتا له دون ما قبله، ولازمه وجوب إحضار الحق وترصد الهلال ليدفعه عنده من غير تقديم ولا تأخير، حتى لو قدمه عليه فقد فوت البر على نفسه، كما لو حلف على أكل الطعام غدا فأكله أو أتلفه قبله، وحيث كانا متضادين فلا بد من الحمل على أحدهما، والاول أولى، لانه الاغلب في استعمال (إلى ” وأوفق للعرف.
الثانية: لو قال: لاقضينه إلى حين أو زمان، لم يختص ذلك بزمان مقدر، بل يقع على القليل والكثير لغة وعرفا، فمتى قضاه بر، وإنما يحكم بالحنث إذا مات قبل أن يقضيه مع التمكن.
وقال الشيخ (2): يحمل على نذر الصوم، وهو أن الحين ستة أشهر والزمان خمسة أشهر، لانه عرف شرعي ناقل عن الوضع اللغوي، فيجب المصير إليه.
واستشكله المصنف – رحمه الله – من حيث إنه مستعمل في الشرع لغير (3)
(1) آل عمران: 52.
(2) المبسوط 6: 230.
(3) كذا في ” خ ” والحجريتين، وفي سائر النسخ: بغير.