مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص284
الحادية عشرة: إذا حلف: لاقضين دين فلان إلى شهر،ان غاية.
ولو قال: إلى حين أو زمان، قال الشيخ: يحمل على المدة التي حمل عليها نذر الصيام.
وفيه إشكال، من حيث هو تعد عن موضع النقل.
وما عداه إن فهم المراد به، وإلا كان مبهما.
امرء القشى: ألا زعمت بسباسة القوم أنني
كبرت وأن لا يحسن السر أمثالي (1) وقيل: من السر وهو الخفاء، لانه يخفيها بالتخدير، أو يخفي وطأها عن زوجته.
وقيل فيه غير ذلك.
واختار الشيخ في المبسوط (2) اعتبار الوطئ والانزال.
وفي الدروس (3) الاكتفاء بالوطئ مطلقا.
والاقوى الرجوع فيه إلى العرف، وهو يختلف باختلاف الازمان والاصقاع.
قوله: (إذا حلف.
الخ “.
هنا مسألتان: الاولى: إذا قال: لاقضين حقك إلى شهر أو إلى رأس الشهر.
فليكن القضاء قبل انقضائه، لان ” إلى ” للغاية وبيان الحد، وهي خارجة عن المغيا إما مطلقا أو هنا بالقرينة، أو لثبوت المفصل (4) المحسوس.
(1) ديوان امرئ القيس (طبعة بيروت): 140، وفيه:.
اليوم لا يحسن اللهو.
(2) المبسوط 6: 251.
(3) الدروس الشرعية 2: 172.
(4) في الحجريتين: الف