مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص283
العاشرة: التسري: هو وطئ الامة.
وفي اشتراط التخدير نظر.
وهو الحلي بضم الحاء وكسر اللام وتشديد الياء، وفيه لغة اخرى بكسر الحاء.
ووزنه على اللغتين فعول، فإن فعلا يجمع على فعول كفلس وفلوس.
وأصله: حلوي، اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون، فقلبت الواو ياء وأدغمتا على القاعدة، ثم كسرت اللام، لما في الانتقال من الضمة إلى الياء من العسر، ثم أجازوا مع ذلك كسر الحاء إتباعا للام.
فإذا حلف عليه لا يحنث بلبس فرد من أفراده، بل ولا اثنين، بل بالجمع كما لو حلف على كل جمع كقوله: لا لبستثيابا.
هذا إذا قال: لا لبست حليا بالتنكير، أما لو عرفه فقد تقدم (1) أن بعضهم حمله على الجنس فيكون كالمفرد، والعرف يرشد إليه.
وكلامهم خال من تقييد الحلي المحلوف عليه بكونه مفردا أو جمعا، ولكن القواعد الشرعية تدل على ما فصلناه.
وقد تقدم مثله في الايلاء (2) لو قال لزوجاته: لا وطئتكن، فإنه لا يحنث بوطئ واحدة ولا اثنتين، بخلاف ما لو حلف على وطئ كل واحدة.
وكذا القول في الحلف على المثنى، كما لو قال: لا أكلت هذين الرغيفين، فإنه يجوز له أكل واحد منهما وبعض الآخر، وإنما يحنث بهما معا.
قوله: (التسري: هو وطئ الامة.
الخ).
اختلف في معنى التسري، فذهب بعضهم إلى أنه يحصل بثلاثة امور: ستر الجارية عن أعين الناس المعبر عنه بالتخدير، والوطئ، والانزال.
وقيل: يكفي الوطئ والستر.
وقيل: يكفي الوطئ، لان اشتقاقه من السر (3) وهو الوطئ، قال
(1) في ص: 277.
(2) في ج 10: 160 و 165.
(3) في ” ذ، ط، م “: الستر.