پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص282

التاسعة: الحلي يقع على الخاتم واللؤلؤ، لو حلفت: لا تلبس الحلي، حنثت بلبس كل واحد منهما.

ولا فرق على التقديرين بين إشارة الناطق والاخرس، وإنما اقيمت إشارةالاخرس مقام كلام الناطق للضرورة.

قوله: ” الحلي يقع على الخاتم.

الخ “.

ذكر الخاتم واللؤلؤ في الحلي لا على وجه الحصر فيهما كما يظهر من العبارة، بل هما الفرد الخفي منه، وهو أعم منهما، وأظهر أفراده السوار والخلخال ونحو ذلك.

ونبه بخصوص اللؤلؤ على خلاف بعضهم حيث ذهب إلى أن اسم الحلي لا يتناوله، وبه قطع في الدروس (1)، واستدل لدخوله فيه بقوله تعالى: (وتستخرجوا منه حلية تلبسونها ” (2).

وذكر في التحرير (3) أن العقيق والسبج (4) تسمى حليا في السواد (5).

وجعل أيضا من أفراده الدراهم والدنانير في المرسلة، لامثل السيف والمنطقة المحليين.

والوجه الرجوع فيه إلى العرف، وهو يختلف كثيرا.

وما حكم به المصنف – رحمه الله – من الحنث بكل واحد من أفراده إنما يتم لو كان حلفه على الحلي – بفنخ الحاء وسكون اللام – ليكون مفردا، أما جمعه

(1) الدروس الشرعية 2: 174.

(2) النحل: 14.

(3) تحرير الاحكام 2: 100.

(4) السبج: هو الخرز الاسود، فارسي معرب.

الصحاح 1: 321.

(5) كذا في تحرير الاحكام (الطبعة الحجرية) وفيما لدينا من نسخ المسالك الخطية، ولعلها تصحيف: السوار، وفي جواهر الكلام (35: 335) نقلا عن التحرير: السوار.

والسوار: حلية كالطوق تلبسه المرأة في زندها أو معصمها.

المنجد: 362.