مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص280
الذمة.
وفيه نظر، لعدم الملازمة بين كونه كلاما وعدم بطلان الصلاة به، لان المبطل للصلاة كلام الآدميين لا مطلقا.
لقوله صلى الله عليه وآله: (إن الصلاة لا يصلح فيها شئ من كلام الآدميين ” (1)، وقد قال الله تعالى:! حتى يسمع كلام الله، (2).
ولان الكلام هو المنتظم من الحروف المسموعة المتواضع عليها إذا صدرت عن قادر واحد.
وهذا (3) مذهب الاكثر ومنهم المصنف، وابن إدريس (4)، والعلامة في المختلف (5)، وولده (6)، والشهيد (7) رحمهم الله.
وفي الارشاد (8) وافق الشيخ- رحمه الله – على عدم الحنث به.
وتوقف في القواعد (9).
ومثله القول في التسبيح والتهليل.
لمشاركته له في عدم إبطال الصلاة، وكونه غير الكلام المعهود في المحاورات، ومن صدق حد الكلام عليه، وقوله تعالى: (آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح
(1) عوالي اللئالي 1: 1 96 ح 4، المصنف للصنعاني 2: 33 1 ح 3577 صحيح مسلم 1: 381 ح 537، سنن النسائي 3: 17، شرح معاني الآثار 1: 446، سنن البيهقي 2: 249 – 250، التمهيد لابن عبد البر 1: 351.
(2) التوبة: 6.
(3) في ” خ، م “: وهو.
(4) السرا ئر 3: 57.
(5) المختلف: 654.
(6) إيضاح الفوائد 4: 37.
(7) الدروس الشرعية 2: 170.
(لما إرشاد الاذهان 2: 89.
(9) قوا عد الاحكام 2: 136.