مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص279
الثامنة: يقع على القرآن اسم الكلام.
وقال الشيخ – رحمه الله – لا يقع عرفا.
وهو يشكل بقوله تعالى: (حتى يسمع كلام الله، (1).
ولا يحنث بالكتابة والاشارة لو حلف: لا يتكلم.
ما بقي عليه درهم (2) “، ومن أنه كالخارج عن ملكه.
بدليل أنه لا يملك منافعه وأرش الجناية عليه.
والاظهر الثاني.
ويمكن الفرق بين المطلق والمشروط، فيدخل الثاني في المال دون الاول.
وهو خيرة الدروس (3).
ولو كان يملك منفعة بوصية أو إجارة ففي دخولها في إطلاق المال وجهان أظهرهما ذلك، ولهذا يصرف في الدين.
أما حق الشفعة والاستطراق فلا.
وأرش الجناية عمدا أو خطأ إذا عفي على مال من جملة أفراده.
قوله: ” يقع على القرآن.
الخ).
هنا مسألتان: الاولى: إذا حلف أن لا يتكلم وانعقدت يمينه فقرأ القرآن ففي حنثه به قولا ن: أحدهما: العدم، ذهب إليه الشيخ في الخلاف (4)، لعدم بطلان الصلاة به مع بطلانها بالكلام.
ولان اسم الكلام عند الاطلاق ينصرف عرفا إلى كلام الآدميين في محاوراتهم، ولا يصدق عرفا على من قرأ القرآن أنه تكلم.
ولو كان كلاما خارج الصلاة لكان كلاما فيها قاطعا لها والاجماع على خلافه.
ولاصالة براءة
(1) التوبة: 6.
(2) انظر عوالي اللئالي 1: 3 1 1 ح 26، مسند الشافعي: 2 0 6، سنن أبي داود 4: 2 0 ح 3926، سنن البيهقي 10: 324.
(3) الدروس ا لشرعية 2: 172.
(4) الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 580 مسألة (102).