پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص278

السابعة: اسم المال يقع على العين والدين،لحال والمؤجل.

فإذا حلف: ليتصدقن بماله، لم يبر إلا بالجميع.

ينصرف إلى الماء المالح، فإن استقر العرف على ذلك كان مرجحا كما سبق (1) وإلا فالاعتبار بالحقيقة اللغوية.

قوله: ” اسم المال.الخ “.

إطلاق المال يتناول العين منه إجماعا، والدين عندنا وعند الاكثر، لشموله له لغة وعرفا، فيقال: مال فلان ديون (2) على الناس، واستوفى فلان ماله من فلان، وشبه ذلك كثير.

وكذلك الدين يشمل الحال منه والمؤجل بتقريب ما ذكرناه.

وخالف في ذلك بعض العامة (3) فخص المال بالزكوي، وآخرون منهم فخصوه بالعين، وثالث منهم خصه بما عدا الدين المؤجل (4).

وكما يشمل عندنا جميع ما ذكر يشمل ثياب البدن ودار السكنى وعبدالخدمة، ولا يستثنى منه ما يستثنى في وفاء الدين، لان المعتبر هنا ما يتناوله الاسم.

وكذا يدخل فيه العبد الآبق والمال الضال والمغصوب والمسروق المنقطع خبرهما، استصحابا للبقاء، والعبد المدبر والموصى به والمعلق عتقه على صفة وأم الولد لبقاء جميع ذلك على ملكه.

وفي المكاتب وجهان ناشيان من قوله صلى الله عليه وآله.

” المكاتب عبد

(1) انظر ص: 226.

(2) في، ” خ، م “: دين.

(3 و 4) انظر الحاوي الكبير 1 5: 4 49 – 4 5 0، حلية العلماء 7: 29 1، المغني لابن قدامة 11: 318، رحمة الامة: 246.