پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص277

السادسة: إذا حلف: لا شربت الماء، أو لا كلمت الناس، تناولت اليمين كل واحد من أفراد ذلك الجنس.

لم يلحقه غيره.

والحكم في الاول محمول على الداخل بعد اليمين قبل غيره.

وأما الآخر، فإنه وإن كان مطلقا يتحقق بما بعد موته ما دامت الدار باقية، إلا أنه محمول على آخر داخل قبل موته، بقرينة العرف وإضافة الدار إليه.

فإنها تقتضي الملك ولا يتحقق بعد الموت، فالجمع بين الآخر وكون دخوله لدارالحالف يقتضي وجود صفة الدخول حال الحياة، ليتحقق دخوله داره.

وأيضا قوله: ” فله كذا ” يقتضي ثبوته في ذمته على تقدير الدخول، ولا يتحقق ذلك إلا في حال الحياة، لان الميت لا يثبت في ذمته شئ إلا في مواضع نادرة ليس هذا منها.

قوله: ” إذا حلف: لا شربت الماء.

الخ).

الماء اسم جنس معرف باللام يتناول القليل منه والكثير، لتناول الجنس له كما ذكر، سواء جعلناه عاما أم لا.

وأما الناس فإنه جمع.

ومقتضاه لغة أن لا يحنث بكلام واحد، كما لو حلف لا يكلم ناسا أو رجالا.

لكن ذكر بعضهم أن لفظ الجمع إذا دخله لام التعريف كان للجنس وأفاد مفاد المفرد.

فإذا قال: إن تزوجت النساء أو اشتريت العبيد فعلي كذا، لزمه ذلك بتزوج إمرأة واحدة وشراء عبد واحد، والعرف (1) مطابق لذلك، وهذا بخلاف ما لو تجرد عن التعريف بأن قال: إن تزوجت نساء، أو اشتريت عبيدا.

فإنه لا يحنث بدون ثلاثة.

واعلم أن المعتبر من الماء ما يطلق عليه اسمه، فيدخل فيه ماء البحر، ومن ثم جازت الطهارة به.

لكن ربما أشكل بمعارضة العرف، فإن إطلاق الشرب لا

(1) في ” د، ق “: والمعرف.