مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص276
الرابعة: البشارة اسم للاخبار الاول بالشئ السار.
فلو قال: لاعطين من بشرني بقدوم زيد، فبشره جماعة دفعة استحقوا.
ولو تتابعوا كانت العطية للاول.
وليس كذلك لو قال: من أخبرني، فإن الثاني مخبر كالاول.
الخامسة: إذا قال: أول من يدخل داري فله كذا،فدخلها واحد، فله وإن لم يدخل غيره.
ولو قال: آخر من يدخل، كان لآخر داخل قبل موته.
لان إطلاق الصفة يقتضي وجودها في حال الحياة.
قوله: ” البشا رة.الخ “.
الاخبار أعم من البشارة مطلقا، لصدقه بالخبر السار وغيره، وبما وقع أولا وغيره.
والبشارة مختصة بما وقع أولا بالامر السار، وإطلاقه على غيره كقوله تعالى: (فبشرهم بعذاب أليم، (1) مجاز أو تهكم.
فإذا حلف: ليعطين من يبشره بكذا، فهو لمن يخبره أولا به، فإن كان متحدا استحقه، وإن كان متعددا بأن نطقوا دفعة اشتركوا فيه.
وهل يشترط في تحققها صدق الخبر؟ ظاهر العبارة والعرف عدمه، خصوصا مع عدم تعمد الكذب.
ويحتمل اشتراط صدقه مطلقا.
وكذا الكلام في الاخبار، بل هو أولى بقبوله للصادق والكاذب، لانه في نفسه منقسم إليهما، إلا أن العرف في هذا المقام ربما خصه بالخبر الصادق، فالحمل عليه أجود.
قوله: ” إذا قال: أول من يدخل داري.
الخ “.
المراد بالاول الذي لم يسبقه غيره، سواء لحقه غيره أم لا، وبالآخر الذي
(1) آل عمران: 21.