پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص275

ولو ملك دابة أو دارا بعد العتق لم يحنث بهما، لانه لم يركب دابة العبد وإنما ركب دابة حر.

نعم، لو قال (1): لا أركب دابة هذا، حنث.

وإن قال: لا أركب دابة هذا العبد، بني على الخلاف فيما إذا حلف: لا يكلم هذا العبد، فعتق ثم كلمه، هل يغلب الوصف أو الاشارة؟ وأطلق في القواعد (2) الحكم بالحنث لو ركب دابة العبد.

إذا ركب ما ملكه بعد العتق.

وليس بجيد.

ولو كان الحلف على ركوب دابة المكاتب حنث، سواء كان مشروطا أممطلقا، لانقطاع تصرف المولى عنه، وتحقق ملكه متزلزلا.

وربما احتمل عدم الحنث هنا أيضا، لعدم تمامية الملك.

ومن ثم يمنع من التصرف في ماله بما ينافي الاكتساب، وهو بمعرض أن يعود رقا ويرجع ماله للمولى، ولعدم جريان أحكام الاحرار عليه مطلقا.

والمصنف – رحمه الله – تردد لذلك.

وربما فرق بين المكاتب المطلق والمشروط، فحكم بالحنث بركوب دابة الاول دون الثاني.

والاظهر الحنث مطلقا، لثبوت الملك في الجملة.

والحجر عليه على بعض الوجوه لا ينافيه، كما لا ينافي ملكية الحر المحجور عليه بأحد أسبابه.

ويكفي في صحة الاضافة هذا القدر من الملك إن لم يكتف بما دونه.

(1) في الحجريتين: حلف.

(2) قواعد الاحكام 2: 135.