پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص274

الثالثة: إذا حلف: لا ركبت دابة العبد،لم يحنث بركوبها، لانهاليست له حقيقة، وإن اضيفت إليه فعلى المجاز.

أما لو قال: لا ركبت دابة المكاتب، حنث بركوبها، لان تصرف المولى ينقطع عن أمواله.

وفيه تردد.

ولرواية محمد العطار قال: ” سافرت مع أبي جعفر عليه السلام إلى مكة فأمر غلامه بشئ فخالفه إلى غيره، فقال أبو جعفر عليه السلام: والله لاضربنك يا غلام، قال: فلم أره ضربه، فقلت: جعلت فداك إنك حلفت لتضربن غلامك فلم أرك ضربته، فقال: أليس الله يقول: (وأن تعفوا أقرب للتقوى،؟ ” (1).

وفي طريق الرواية ضعف، ولكن العمل بها مشهور.

ويمكن الاحتجاج بعموم الآية وإن كانت مسوقة لغير ذلك.

وفي إطلاق المصنف إشكال من وجه آخر، وهو أنه فرض الضرب مائة سوط وشرط كونه واقعا في حد أو تعزير.

ولا يخفى أن مقدار الحد ونهايته لا يتجاوز المائة، وشرط التعزير أن لا يبلغ الحد، فلا يتم التمثيل بالتعزير على تقدير فرض الحلف على مائة سوط، ولا الحد إلا على بعض الوجوه، ولا التأديب مطلقا كالتعزير، فلا يتم فرض المسألة إلا فيما دون المائة.

قوله: (إذا حلف: لا ركبت.

الخ).

الحالف على دابة عبد فلان وداره لا يحنث بالدابة والدار المجعولين باسمه إلا أن يريده، لان الاضافة للملك ولا ملك للعبد، مع احتمال الحنث، حملا للاضافة على الاختصاص، ولدلالة العرف عليه.

(1) الكافي 7: 4 6 0 ح 4 وفيه: عن نجية العطار، التهذيب 8: 290 ح 1073، الوسائل 1 6: 17 1 ب ” 38 ” من أبواب الايمان ح 1، والآية في سورة البقرة: 237.