پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص273

إطلاق الضرب يجزي ما يحصل به من الآلات المعتادة له.

وحيث يجزي الضغث يشترط أن يصيب كل واحد من آلة الضرب جسده ولو ظنا، ليتحقق الضرب بذلك العدد.

كذا (1) أطلقه هنا المصنف وغيره (2)، مع أنه سيأتي (3) في باب الحدود عدم اشتراط وصولها إليه جمع ويكفي انكباس بعضها على بعض بحيث يناله ثقل الكل، وهنا أولى بالحكم، لما تقدم من أن المقصود من الحد الردع وهنا الاسم، والآية (4) تدل عليه، ومن (5) المستبعد في العدد المجتمع إصابة جميعه للبدن، خصوصا إذا اجتمعت (6) المائة كما ذكروه.

والوجه التسوية بين الامرين.

وحيلولة بعضها ببعض مع إصابة ثقلها كحيلولة الثياب وغيرها مما لا يمنع تأثر البشرة بالضرب، والغرض هنا التخفيفومراعاة المسمى كما تدل عليه الآية، والاكتفاء بذلك أولى.

إذا تقرر ذلك، فشرط انعقاد اليمين كون الضرب سائغا، إما مع رجحانه بأن يكون المضروب مستحقا لحد (7) أو تعزير، أو متساوي الطرفين كالتأديب على المصالح الدنيوية مع عدم رجحان أحد الجانبين.

وفي هذه الصورة لا يتعين الضرب، بل الاولى معه العفو ولا كفارة، لان اليمين لا تنعقد على خلاف الاولى،

(1) في ” خ، م “: وكذا.

(2) الدروس الشرعية 2: 172.

(3) في كتاب الحدود النظر الثاني من الباب الاول من حد الزنا.

(4) ص: 44.

(5) في الحجريتين: إذ من.

(6) في ” و ” والحجريتين: جمعت.

(7) في ” د، ق، ط “: بحد.