پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص272

وهل يشترط فيه الايلام؟ قيل: لا، لانقسام الضرب إلى المؤلم وغيره، والمقسوم صادق على أقسامه حقيقة، والعام لا يدل على الخاص.

ولصدق سلبه عنه فيقال: ضربه ولم يؤلمه، وهو يقتضي نفي اللزوم.

ويخالف الحد والتعزير حيث يعتبر فيهما الايلام: بأن الغرض هناك الزجر وإنما يحصل ذلك بالاسلام،واليمين تتعلق بالاسم.

وقيل: يشترط الايلام، لدلالة العرف عليه، ولان اليمين لا تنعقد إلا مع رجحان الضرب بسبب حد أو تعزير أو تأديب، ولا يحصل الغرض بدونه.

والقول بإجزاء الضغث – وهو لغة: مل ء اليد من الحشيش ونحوه، والمراد هنا ضربه بقبضة تشتمل على عدد من القضبان والسياط ونحوها – للشيخ – رحمه الله – في المبسوط (1)، أخذا من قوله تعالى في قصة أيوب عليه السلام حين حلف ليضربن زوجته: (وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، (2).

ولان الضرب حقيقة هو وقوع المضروب به على المضروب بقوة بفعل الضارب وقد حصل بذلك.

واستوجه المصنف عدم الاجزاء بذلك.

وانصراف اليمين إلى الضرب بالآلة المعتادة للضرب كالسوط والخشبة.

وخص الاجتزاء بالضغث بحالة الضرورة، كالخوف على نفس المضروب من ضربه بالسوط ونحوه.

وفيه نظر، لان متعلق اليمين فيما فرضه الضرب بالسوط فكيف يجزي الضرب بغيره؟ لان حقيقته لغة وعرفا مغايرة للخشب، والمناسب للآخذ بحقيقةاللفظ أنه مع اليمين على الضرب بالسوط لا يجزي غيره، وكذا بالخشب، ومع

(1) المبسوط 6: 243.

(2) ص: 44.