پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص271

الثانية: إذا حلف: ليضربن عبده مائة سوط،قيل: يجزي الضغث.

والوجه: انصراف اليمين إلى الضرب بالآلة المعتادة، كالسوط والخشبة.

نعم، مع الضرورة، كالخوف على نفس المضروب، يجزي الضغث.

هذا إذا كان الضرب مصلحة، كاليمين على إقامة الحد، أو التعزير المأمور به.

أما التأديب على شئ من المصالح الدنيوية فالاولى العفو، ولا كفارة.

ويعتبر في الضغث أن يصيب كل قضيب جسده، ويكني ظن وصولها إليه، ويجزي ما يسمى به ضاربا.

بخروج الوقت.

والقول بتوسعة اليمين المطلقة كذلك هو الاشهر بين الاصحاب.

وفيه قول نادر أنه يتعين فعله أول أوقات الامكان، نظرا إلى اقتضاء الامر المطلق الفور.

وهو ممنوع.

ولو سلم لم يلزم مثله في اليمين.

قوله: ” إذا حلف: ليضربن عبده.

الخ “.

إذا حلف على الضرب تعلقت اليمين بما يسمى ضربا.

ولا يكفي فيه وضعاليد والسوط ورفعهما، والعض والقرص (1) والخنق ونتف (2) الشعر.

وفي الوكز واللكز واللطم (3) وجهان أجودهما اعتبار صدقه عرفا.

(1) في ” د، ق، و، م: والقرض.

وقرص لحمه: أخذه ولوى عليه باصبعه فألمه.

وقرض الشئ: قطعه.

المنجد: 619 و 620.

(2) في هامش ” ق، و، ط “: ” قال أبو حنيفة وأحمد: نتف الشعر ضرب.

بخطه قدس سره “.

انظر شرح فتح القدير 4: 4 6 2، الفتاوى الهندية 2: 1 28، وفيهما: مد الشعر، المغني والشرح الكبير لابني قدامة 1 1: 2 4 2 ر 264 و 3 0 3.

(3) في هامش ” ق، و، ط “: ” اللطم ضرب الوجه بباطن الراحة، والوكز: الدفع، ويقال: الضرب باليد مطبقة، ويقال: بالرجل، وكذا اللكز.

بخطه قدس سره “.