پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص269

غير مراد من إطلاق اللفظ لغة ولا عرفا.

ولو حلف: لا يبيعه، قيل: لا يحنث ببيعه، لانه بيع فاسد فلم تتناوله اليمين.

واختار المصنف – رحمه الله – والاكثر الحنث هنا، لدلالة العرف على أن المراد هنا صورة البيع، ولانه لما أضاف البيع إليها وهي غير قابلة له كان اللفظ محمولا على صورة البيع، صونا لكلامه عن الهذر.

وعلى تقدير انصراف الاطلاق إلى الصورة هل يشترط اجتماع شرائط الصحة لولاه؟ قيل: نعم، لانه أقرب المجازات إلى الحقيقة فيحمل عليه عند تعذرها.

ويحتمل عدمه، للاصل، ووجود الصورة على التقديرين.

واعلم أنه لو باع على تقدير حلفه على عدمه انعقد وإن حنث، لان النهي في المعاملات لا يقتضي الفساد، خصوصا إذا كان النهي لوصف خارج كما هنا.

ولو قلنا بدلالته على الفساد كالعبادات ففي الجمع بين ذلك وبين حمل مطلقه على البيع الصحيح إشكال.

لان اليمين تقتضي عدم الصحة، فلو اشترط صحته لزم الجمع بين النقيضين أو لزوم غير مراد الحالف.

ولانه يلزم من ثبوت اليمين النهي عنه، المقتضي لفساده، المقتضي لعدم تعلق النهي (1) به، فيحكمبصحته، فيلزم من ثبوت اليمين نفيها، فلا يتحقق بعد تعلقها الحنث، لامتناع وقوع ضده وهو العقد الصحيح.

والاولى أن يقال على هذا التقدير: أن متعلق اليمين البيع الصحيح لولا اليمين، فيتحقق الحنث بكل بيع لولا اليمين لصح.

(1) في ” ذ، خ “: اليمين.