پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص268

ولو توكل لغيره في البيع أو الشراء ففيه تردد، والاقرب الحنث، لتحقق المعنى المشتق منه.

الخامسة: لو قال: لا بعت الخمر، فباعه،قيل: لا يحنث.

ولو قيل: يحنث، كان حسنا، لان اليمين ينصرف إلى صورة البيع، فكأنه حلف: لا يوقع الصورة.

وكذا لو قال: لا بعت مال زيد قهرا.

ولو حلف: ليبيعن الخمر، لم تنعقد يمينه.

قوله: (ولو توكل لغيره.الخ).

المراد أنه حلف أن لا يبيع أو لا يشتري، فإن باع لنفسه أو اشترى فلاإشكال في الحنث، لان فعله لنفسه داخل في إطلاق البيع والشراء قطعا، وإنما الكلام في أن ذلك هل يتناول بيعه لغيره بالوكالة أو شراءه له أم لا؟ فيه وجهان: أحدهما – وهو الذي اختاره المصنف -: أنه يحنث، لتحقق البيع والشراء، لان البائع والمشتري مشتقان من البيع والشراء وقد تحقق المعنى المشتق منه، لانه أعم من وقوعه لنفسه ولغيره.

ووجه العدم: صحة نفيه عنه عرفا، فيقال: ما بعت ولا اشتريت بل المشتري فلان والبائع زيد وأنا وكيله.والاول أظهر.

قوله: ” (لو قال: لا بعت الخمر.الخ).

قد تقدم (1) أن إطلاق العقد محمول على الصحيح دون الفاسد، لانه حقيقة فيه، وإنما يحمل اللفظ مع الاطلاق على الحقيقة مع عدم قرينة صارفة عنه إلى المجاز.

فإذا حلف: (ليبيعن الخمر ” لم ينعقد، لان العقد الصحيح متعذر، وغيره

(1) في ص: 263.