مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص267
ولو قال: لا أستخدم فلانا، فخدمه بغير إذنه،لم يحنث.
وربما أشكل من حيث إن اللفظ حقيقة لفعل نفسه، واستعماله في المعنى الآخر مجاز.
وفي ذلك استعمال اللفظ في الحقيقة والمجاز جميعا، وهو غير مرضي عند أهل الاصول.
وطريق التخلص منه أن يقال: إن الاستعمال كذلك مجاز.
وهو صحيح في باب اليمين مع قصده، وهو الفرض.
ويجوز أن يؤخذ معنى مشترك بين الحقيقة والمجاز فيقال: إذا نوى أن لا يسعى في تحقيق ذلك الفعل حنث بمباشرته وبالامر به.
لشمول المعنى، وإرادة هذا المعنى إرادة المجاز وحده أو الحقيقة وحدها.
قوله: ” ولو قال: لا أستخدم فلانا.الخ “.
لان الاستفعال حقيقة في طلب الفعل، فلا يصدق بدون الطلب، فلا يحنث بما يقع بغير إذنه، لعدم تحقق الاستخدام.
فإن قيل: قد وقع الاستفعال بمعنى الفعل لغة كما في قولهم: استقر بمعنى قر.
وفي التنزيل: (استوقد نارا، (1) بمعنى أوقد، فكيف يحكم بانحصار الاستفعال في طلب الفعل؟ قلنا: ما خرج عن باب الطلب مع ندوره لا يفيد المطلوب (هنا) (2)، لان الحلف تعلق بفعل نفسه لا بفعل غيره.
وخدمة (3) الغير لا تدخل تحت اليمين، وإنما يدخل تحته ما هو من فعل الحالف وهو طلب الخدمة.
فإذا انتفى انتفتاليمين وإن تحقق أصل الخدمة من الغير.
(1) البقرة: 17.
(2) من، ” خ، م ” والحجريتين.
(3) في إحدى الحجريتين: وفعل.