مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص263
الثانية: إطلاق العقد ينصرف إلى العقد الصحيح دون الفاسد،لا يبر بالبيع الفاسد لو حلف: ليبيعن.
وكذا غيره من العقود.
متبرع بها، كالهدية والنحلة والعمرى والوقف والصدقة.
ونحن نمنع الحكم في العمرى والنحلة، إذ يتناولان المنفعة، والهبة تتناول العين.
وفي الوقف والصدقة تردد، منشؤه متابعة العرف في إفراد كل واحد باسم.
قوله: ” إطلاق العقد.
الخ “.
عقد البيع وغيره من العقود حقيقة في الصحيح مجاز في الفاسد، لوجود خواصق الحقيقة والمجاز فيهما.
كمبادرة المعنى إلى ذهن السامع عند إطلاق قولهم: باع فلان داره، وغيره، ومن ثم حمل الاقرار به عليه.
حتى لو ادعى إرادة الفاسد لم تسمع إجماعا، وعدم صحة السلب وغير ذلك من خواصه (1).
ولو كان مشتركا بين الصحيح والفاسد لقبل تفسيره بأحدهما كغيره من الالفاظ المشتركة.
وانقسامه إلى الصحيح والفاسد أعم من الحقيقة.
وحيث كان الاطلاق محمولا على الصحيح لا يبر بالفاسد ولو حلف على الاثبات، سواء كان فساده لعدم صلاحيته للمعاوضة كالخمر والخنزير، أم لفقد شرط فيه كجهالة مقداره وعينه.
وسيأتي (2) البحث فيه.
قوله: ” قال الشيخ: الهبة.
الخ).
لا إشكال في تناول العطية المتبرع بها لجميع ما ذكر، لان العطية
(1) في ” خ “: خواصها.
(2) في ص: 268.