مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص259
السادسة: قال الشيخ (1) رحمه الله: اسم البيت لا يقع على الكعبة،لا على الحمام، لان البيت ما جعل بازاء السكنى.
وفيه إشكال، يعرف من قوله تعالى: (وليطوفوا بالبيت العتيق، (2).
وفي الحديث (نعم البيت الحمام) (3).
قال: وكذا الدهليز والصفة.
قولان أحدهما: لا، لانه لا يعد بيتا في العرف، ولا يطلق عليه اسم البيت إلا بضرب من التقييد، كما يقال: الكعبة بيت الله، أو البيت الحرام والمسجد بيت الله.
والمصنف – رحمه الله – استشكل ذلك مانعا لدعوى العرف.
ولان الله تعالى أطلق عليهما اسم البيت فقال: (طهر بيتي للطائفين، (4) (في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، (5).
وادعى ابن إدريس (6) أن ذلك عرف شرعي، وهو مقدم على العرف العادي لو سلم.
والاقوى اتباع العرف، ومع انتفائه لا حنث.
قوله: (قال الشيخ.
الخ “.
قد عرفت الخلاف في إطلاق البيت على المسجد والكعبة وتوجيه القولين.
(1) المبسوط 6: 249.
(2) الحج: 2 9 و 26.
(3) الكافي 6: 496 ح 1، الفقيه 1: 63 ح 237، وسائل الشيعة 1: 361 ب ” 1 ” من أبواب آداب الحمام ح 1 و 4.
(5) النور: 36.
(6) السرائر 3: 48 – 49.