مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص258
والثاني – وهو الاقوى -: أنه يحنث.
لوجود صورة الدخول على الجميع، وهو حقيقة واحدة لا تختلف باختلاف المقاصد.
وهو قول الشيخ في الخلاف (1) والاكثر (2).
والثانية: إذا حلف: لا يكلم زيدا أو (3) لا يسلم عليه، فسلم عليه قوم فيهم زيد عالما بأنه فيهم، فإن نوى السلام عليه معهم فلا إشكال في الحنث أيضا.
وكذا لو أطلق.
وإن استثناه بلفظه فقال: إلا زيدا، أو بقلبه كذلك، لم يحنث.
والفرق بين الكلام والدخول: أن الكلام لفظ فيقبل التعميموالتخصيص والاطلاق والتقييد، بخلاف الدخول، فإنه ماهية واحدة – كالضرب – لا يتخصص وإن تخصص الباعث عليه، ولا يقبل الاستثناء، فلا ينتظم أن يقول: دخلت عليكم إلا على فلان، ويصح أن يقول: سلام عليكم إلا على فلان.
ثم استطرد المصنف – رحمه الله – البحث عن معنى البيت الذي يحنث بدخوله عليه فيه، وإن كان البحث عنه منفردا أولى، لانه مما يحتاج إليه في مواضع كثيرة، كما لو حلف: لا يدخل بيتا مطلقا، أو لا يسكن بيتا، ونحو ذلك.
وهو يطلق على البيت المعد للسكنى والايواء قطعا.
وهل يطلق على غير ذلك كالمسجد (أو البيت الحرام) (4) والكعبة؟
(1) الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 568 مسألة (56).
(2) السرائر 3: 5 0، الجامع للشرائع 4 2 1، إرشاد الاذهان 2: 89 إيضاح الفوائد 4: 35، الدروس الشرعية 2: 170، تلخيص الخلاف 3: 333 مسألة (5 2).
(3) في ” ص، د، و “: ولا.
(4) من الحجريتين.