مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص254
ولو حلف: لا دخلت هذه الدار من هذا الباب،دخل منه، حنث.
ولو حول الباب عنها إلى باب مستأنف، فدخل بالاول، قيل: يحنث، لان الباب الذي تناوله اليمين باق على حاله، ولا اعتبار بالخشب الموضوع.
وهو حسن.
ولو قال: لا دخلت هذه الدار من بابها، ففتح لها باب مستأنف، فدخل به، حنث، لان الاضافة متحققة فيه.
قوله: (ولو حلف: لا دخلت هذه الدار.الخ “.
إذا حلف: لا يدخل هذه الدار من هذا الباب، فدخلها من موضع آخر وذلك الباب بحاله، لم يحنث قطعا، كما أنه لو دخل من الباب المحلوف عليه حنث قطعا.
ولو قلع الباب وحول إلى منفذ آخر في تلك الدار ففيه أوجه: أحدها – وهو الذي نقله المصنف رحمه الله قولا واختاره -: حمل اليمين على ذلك المنفذ، لانه المحتاج إليه في الدخول دون الباب المنصوب عليه.
فإن دخل من ذلك المنفذ حنث، وإن دخل من المنفذ المحول إليه لم يحنث.
والثاني: أنها تحمل على الباب المتخذ من الخشب ونحوه، لان اللفظ له حقيقة، فيحنث بدخول المنفذ المحول إليه، ولا يحنث بالاول.
والثالث: أنها تحمل على المنفذ والباب الخشب جميعا.
لان الاشارة وقعت إليهما جميعا، فلا يحنث بدخول منفذ آخر وإن نصب عليه الباب، ولا بدخول ذلك المنفذ إذا لم يبق عليه باب (1).
والاشهر الاول.
هذا عند الاطلاق.
وأما إذا قال: أردت بعض هذه
(1) في ” خ، م “: الباب.