مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص253
وربما نازع بعضهم (1) في اشتراط أمر زائد على العرصة في إطلاق اسم الدار، وزعم أنها اسم للعرصة وليست العمارة جزء من مفهوم (اسم) (2) الدار بل من كمالها، فإن العرب تطلق الدار على العرصة، كقول النابغة:يا دارمية بالعلياء فالسند
أقوت وطال عليها سالف الابد (3) فسماها دارا بعد إقواتها.
ويقال: دار ربيعة ودار بني فلان، لصحاري ليس بها عمارة.
وعلى هذا فالاسم والاشارة باقيان عكس ما قيل في توجيه الاول.
والحق أن إطلاق اسم الدار على العرصة مجاز، ومجرد استعماله فيها أعم من الحقيقة، وآية المجاز هنا عدم تبادر الذهن إليها عند إطلاق اسم الدار، وصحة سلبها (4) عنها، وغير ذلك من علامات المجاز، ويتفرع على هذا التوجيه أيضا وجه حكم المصنف في السابقة دون هذه، من حيث إن المشار إليه في الاولى تغير وصفه بالاضافة المذكورة وبقيت الاشارة وحصل التعارض بين الوصف والاشارة، بخلاف هذه، فإن المشار إليه باق على حقيقته على زعم القائل ببقاء اسم الدار مع بقاء رسمها، فلا يلزم من عدم الحنث في الاول عدمه هنا، فلذا حكم بزواله في الاولى واستشكل في الثانية.
(1) راجع الحاوي الكبير 1 5: 3 56، بدائع الصنائع 3: 37، شرح فتح القدير 4: 379.
(2) من الحجريتين.
(3) ديوان النابغة الذبياني: 30.
(4) في ” خ، م “: سلبه.