مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص252
الرابعة: إذا حلف: لا دخلت دارا، فدخل براحا کان دارا، لم يحنث.
أما لو قال: لا دخلت هذه الدار، فانهدمت وصارت براحا، قال الشيخ (1) رحمه الله: لا يحنث.
وفيه إشكال، من حيث تعلق اليمين بالعين، فلا اعتبار بالوصف.
قوله: ” إذا حلف: لا دخلت دارا.الخ).
أما عدم الحنث في المطلقة فلانها بصيرورتها براحا خرجت عن اسم الدار، فلم يصدق أنه دخل دارا.
وأما المعينة فأمرها كذلك، إلا أنه عارض الاسم – الذي هو في قوة الوصف – الاشارة، وفي تغليب أيهما وجهان كالسابق.
ويزيد هنا أن الغرض من الوصف في السابق مقصود غالبا، بخلاف الدار، فإن الحكم فيها تابع لمحض الاسم أو المشار إليه.
وهذا هو السر في ترجيح المصنفزوال الحنث بانتفاء الوصف في السابقة، واستشكاله هنا.
ويمكن أن يعكس الاعتبار ويقال: إذا كان زوال الوصف في السابقة موجبا لزوال الحكم، مع أن حقيقة المحلوف عليه – وهو المرأة والعبد والدار – باقية، فلان يزول الحكم هنا مع زوال حقيقة المحلوف عليه – وهو الدار – أولى، لان عرصة الدار – المعبر عنها بالبراح بفتح الباء، وهو الارض الخالية من البناء والشجر والزرع – لا تسمى دارا حقيقة.
بل يمكن أن يقال بزوال حكم الاشارة أيضا، لانها تعلقت بعين تسمى دارا، وهي اسم مركب من العرصة وما تشتمل عليه من البناء وآلات الدار، والجزء الذي هو العرصة غير المركب فلا يكون هو المشار إليه.
(1) الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 566 مسألة (50).