پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص251

هذا إذا لم يضف إلى الاضافة التعيين.

أما لو جمع بينهما فقال: لا أدخل دار زيد هذه، فباعها زيد ثم دخلها، قيل: يحنث، لانه عقد اليمين على عين تلك الدار ووصفها بالاضافة فتغلب العين على الاضافة.

وقيل: لا يحنث كالاول، واستحسنه المصنف، لان المتبادر إلى الذهن تعلق الغرض بالملك والحلف لاجله فتغلب الاضافة.

ولانها سابقة (1) مستقرة فلا يؤثر فيها التعيين الطارئ.

ولانهليس نسبة الحكم إلى التعيين أولى من نسبته إلى الاضافة، وغايته أن يكون العكس كذلك، فيكون تابعا لهما أي: للمركب من الاضافة والعين (2)، وزوال أحد جزئي المركب يخرجه عن كونه (3) مركبا، فلا يبقى (4) الحكم المعلق عليه باقيا.

وهذا أقوى.

واختلفت فتوى العلامة، فاستقرب في القواعد (5) الاول، وفي المختلف (6) الثاني في ضمن تفصيل لا يخرج عنه، وتردد في التحرير (7) والارشاد (8).

ومحل الخلاف ما إذا أطلق ولم يقصد شيئا بخصوصه، وإلا اعتبر قصده.

(1) في ” خ، م “: شائعة.

(2) في ” خ، م “: وا لتعيين.

(3) في ” خ، م “: عن التركيب.

(4) كذا فيما لدينا من النسخ الخطية، ولعل الصحيح: فلا يكون.

(5) قواعد الاحكام 2: 135.

(6) المختلف: 656.

(7) تحرير الاحكا م 2: 99.

(8) إرشا د الاذهان 2: 88.