پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص249

الثالثة: إذا حلف: لا دخلت بيتا، حنث بدخول بيت الحاضرة،لا يحنث بدخول بيت من شعر أو أدم.ويحنث بهما البدوي، ومن له عادة بسكناه.

حيث التصرف في المغصوب، فإن التصرف فيه بالكون به (1) متحقق بالاستدامة، وهو مما لا يفرق فيه بين الابتداء والاستدامة، وينسب إلى المدة، بخلاف الدخول.

والمعتبر من الدخول الانتقال بجميع بدنه.

فلو أدخل يده أو رأسه أو رجليه وسائر بدنه (2) خارج لم يحنث، كما لا يحنث لو حلف على أن لا يخرج فأخرج بعض أعضائه وهو كائن في الدار.

قوله: ” إذا حلف: لا دخلت بيتا.الخ).

اسم البيت يقع على المبني من الطين والآجر والمدر والحجر، وعلى المتخذ من الخشب ومن الشعر والصوف والجلد وأنواع الخيام.

فإذا حلف على (3) دخول البيت.

نظر إن نوى نوعا منها حملت اليمين عليه.

وإن أطلق حنث بأي بيت كان إن كان الحالف بدويا، لان الكل بيت عنده.

وإن كان من أهل الامصار والقرى لم يحنث ببيت (4) الشعر وأنواع الخيام.

لان المتعارف عندهم والمفهوم من اسم البيت هو المبني.

وفي المسألة وجه (5) بالحنث بدخول بيت الشعر ونحوه مطلقا، لانه

(1) في ” خ، م “: فيه.

(2) كذا في ” خ، م ” وفي سائر النسخ: وسائره خارج.

(3) كذا فيما لدينا من النسخ الخطية والحجريتين، ولعل الصحيح: على عدم دخول.

(4) في الحجريتين: بدخول بيت.

(5) السرائر 3: 48.