پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص248

لم يكن محوطا.

هذا كله إذا لم يكن السطح مسقفا، وإلا كان كطبقة أخرىفي (1) ا لدار.

وشمل قوله: ” دخلها أو شيئا منها ” ما إذا دخل الدهليز خلف الباب أو (ما) (2) بين البابين، لانه من جملة الدار، ومن جاوز الباب عد داخلا.

ولو كان الحلف على دخول البيت لم يتناول بقية الدار ولا الغرفة فوقه أو في بقية الدار، لان اسم البيت لا يتناول ذلك، بخلاف الدار، فإنه اسم للمجموع.

وإنما يتناول البيت ما كان داخلا عن بابه بحيث لو أغلق الباب كان من ورائه.

هذا كله إذا كان الحالف خارجا عن الدار أو البيت.

فلو كان فيهما فلم يخرج لم يحنث بالاقامة.

لان ذلك لا يسمى دخولا، لما ذكرناه في الضابط من أنه لا ينسب إلى المدة، فلا يقال: دخلت الدار أو البيت شهرا ولا يوما، وإنما يقال: سكنت أو أقمت شهرا، ويقال: دخلت منذ شهر، كما يقال: بعت منذ شهر، خلافا لبعض العامة (3) حيث حكم بالحنث.

استنادا إلى أن استدامة الدخول في حكم الابتداء شرعا.

بقرينة أنه لو دخل دارا مغصوبة ولم يعلم بحالها ثم علم فلم يخرج أثم.

ويضعف بأن الاثم لا من حيث الدخول بل من

(1) في ” خ “: من.

(2) من الحجريتين.

(3) راجع الحاوي الكبير 1 5: 366، حلية العلماء 7: 2 5 9، المغني لابن قدامة 1 1: 2 9 5، روضة الطالبين 8: 26.