مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص246
وأرجحهما – وبه جزم في القواعد (1) -: المنع، لان المشتغل بأسباب الخروج لا يعد ساكنا في الدار.
ويؤيده ما اتفقوا عليه من أنه لو خرج في الحال ثم عاد لنقل متاع أو زيارة أو عيادة مريض أو عمارة ونحو ذلك لا يحنث، ولانه فارقها في الحال وبمجرد العود لا يصير ساكنا.
ولو احتاج أن يبيت فيها ليلة لحفظ المتاع فوجهان أجودهما (2) عدم الحنث، لان الضرورة على هذا الوجه لا تجامع الحنث.
بل ربما نافت أصل اليمين.
ولو خرج في الحال ثم اجتاز بها لم يحنث، لان ذلك لا يعد سكنى.
فإن تردد فيها ساعة بلا غرض احتمل الحنث.
ويشكل بعدم صدق السكنى بذلك، إذ ليس المراد منها المكث مطلقا بل اتخاذها مسكنا.
وهو لا يصدق بالتردد وإن مكث على وجه لا يصدق اسمها.
وهذا وارد على التفصيل الوارد عند الخروج، إلا أنه يمكن الفرق بأنها إذا كانت سكنا (3) لا يخرج عنه بمجرد النية، كما أن المقيم لا يصير مسافرا بمجرد النية، بخلاف من خرج عنها ثم عاد.
فإنه بخروجه عن اسم الساكن يحتاج في عوده إلى الاسم إلى إحداث إقامةيصدق معها ذلك.
(1) قواعد الاحكام 2: 134.
(2) في الحجريتين: أحدهما.
(3) في ” ذ، خ، م “: مسكنا.