پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص244

بعت شهرا، ولا دخلت.

وكذا البقية.

وما يتقدر بمدة، كالقيام والقعود والسكنى والمساكنة واللبس والركوب والمشي، يحنث باستدامته كابتدائه إذا حلف أن لا يفعله فاستدام، لصدق اسمهبذلك، إذ يصح أن يقال: لبست شهرا.

وركبت ليلة، وسكنت سنة.

وساكنته شهرا.

وكذا البواقي.

وقد يقع الاشتباه في بعض الافعال كالتطيب، فيبقى (1) الاشكال في حكمه، إذ يحتمل فيه مغايرة الابتداء للاستدامة.

فلا يحنث لو حلف ” لا يتطيب ” باستدامة الطيب، لانه لا يقال: تطيب شهرا، بل منذ شهر وإن كان باقيا عليه، كالطهارة مع البقاء عليها.

ويحتمل اتحادهما، لانه يصدق عليه الآن أنه متطيب ولانه يحرم عليه استدامته في الاحرام.

والذي اختاره المصنف – رحمه الله – وهو الاقوى: الاول، لانه لم يحلف على أنه لا يكون متطيبا، بل على أنه لا يتطيب، وبينهما فرق.

وإنما حرم استدامة الطيب على المحرم بدليل (من) (2) خارج، كتحريم شمه عليه، وابتداؤه يحصل باستدامته (أو غير ذلك) (3).

ولصحة السلب، فإنه يصح أن يقال: ما تطيبت منذ يومين وما تطيبت اليوم، وإن كان الطيب باقيا.

والوجهان آتيان في الوطئ، إذ لا يقال: وطئت يوما ولا شهرا، ومقتضاه (4) أن من حلف ” أن لا يطأ ” لا يحنث باستدامته ما لم يعد بعد النزع، لكن تحريم

(1) في ” ذ، خ، م ” وا لحجريتين: فيقع.

(2) من ” ذ، و ” وا لحجر يتين.

(3) من، ” ذ، د ” وا لحجريتين.

(4) في ” خ، م ” والحجريتين: إذ مقتضاه.