مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص242
الثالثة عشرة: لو قال: لا شربت لك ماء من عطش،هو حقيقة في تحريم الماء.
وهل يتعدى إلى الطعام؟ قيل: نعم عرفا، وقيل: لا، تمسكا بالحقيقة.
التسمية فلا حنث، وإن بقيت الحموضة وغيرها من أوصافه.
وقد تقدم (1) مثله فيالسمن.
قوله: ” لو قال: لا شربت لك.الخ).
هذا اللفظ حقيقة في شرب مائه حالة العطش لا مطلقا.
وقد يتجوز به فيما هو أعم من ذلك، بأن يريد أنه لا يتناول شيئا من ماله وإن قل، فلفظه خاص، وقد (قيل) (2) يعم بواسطة سببه، وهو عكس ما يقوله الاصوليون فيما إذا كان اللفظ عاما والسبب خاصا (3)، هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ وقد اختلفوا في العمل بحقيقة هذا اللفظ الخاص أو بمجازه، حيث هو كناية عن تناول غير الماء من المأكول وغيره بحسب القرينة، فقيل يعمل بالثاني، لدلالة العرف عليه، فيكون من باب تعارض اللغة والعرف، أو الحقيقة المتروكة والمجاز الغالب.
وهو حسن مع انضباط العرف، أو دلالة القرائن عليه، وإلا تمسك بالحقيقة، لاصالة البراءة مما زاد عليها، ولان إرادة العام من اللفظ الخاص ليس من أفراد المجاز المستعملة اصطلاحا، فكيف يحمل عليه عند الاشتباه؟ وإنما غايته أن يحمل عليه مع قصده أو ظهور القرائن بإرادته.
وقيل: يعمل بالحقيقة مطلقا، لان الايمان تبنى على الالفاظ لا على
(1) في ص: 229.
(2) من ” د، و، ط ” فقط.
(3) كذا في، ” و “، وفي سائر النسخ: خاص.