پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص241

الثانية عشرة: إذا حلف لا آكل خلا، فاصطبغ به،حنث.

ولو جعله في طبيخ، فأزال عنه السمة، لم يحنث.

وخالف الشيخ (1) هنا، فحكم بالحنث بكل واحد منهما، مستدلا بأن الواو تنوب مناب الفعل العامل، فكأنه قال: لا كلمت زيدا ولا كلمت عمرا.

والاول أظهر، لما ذكر.

أما لو كرر حرف النفي فقال: لا أكلم زيدا ولا عمرا، أو لا آكل هذا الخبز ولا هذا السمك، حنث بكل واحد منهما، وصار بمنزلة يمينين، وبالحنث في إحداهما لا تنحل الاخرى، كما لو قال: والله لا أكلم زيدا والله لا أكلم عمرا.

ومثله ما لو قال: لا أكلم أحدهما، أو (لا أكلم) (2) واحدا منهما، ولم يقصد واحدا بعينه، فيحنث إذا كلم أحدهما، وتنحل اليمين، فلا يحنث إذا كلم الآخر.

ولو قال في الاثبات: لالبسن (3) هذا الثوب وهذا الثوب، ففي كونهما يمينين أو واحدة وجهان كما سبق.

قوله: (إذا حلف.الخ “.

الاصطباغ به جعله إداما للخبز، قال الهروي: كل إدام يؤتدم به فهو صبغ (4).

والغرض أن الحلف على أكل الخل ونحوه ينصرف إلى أكله متميزا، إما منفردا أو مع غيره مع بقاء تميزه.

فلو استهلك بالمزج في نحو الطعام وانتفت

(1) المبسوط 6: 231.

(2) من الحجريتين.

(3) كذا فيما استظهره في هامش (خ)، وهو الصحيح، وفي سائر النسخ والحجريتين: لالبست.

(4) غريب الحديث 1: 289، وفيه: كل شئ يصطبغ به لزمه اسم الادام.