پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص240

الحادية عشرة: لو قال: لا أكلت هذين الطعامين،لم يحنث بأحدها.

وكذا لو قال: لا أكلت هذا الخبز وهذا السمك، لم يحنث إلا بأكلهما، لان الواو العاطفة للجمع، فهي كألف التثنية.

وقال الشيخ: لو قال: لا كلمت زيدا وعمرا، فكلم أحدها، حنث، لان الواو تنوب مناب الفعل.

والاول أصح.

بالقرينة، ولعدم صلاحية التبيين (1) هنا.

قوله: ” لو قال: لا أكلت.

الخ).

الجمع بين شيئين أو أشياء بصيغة واحدة يصير كل واحد مشروطا بالآخر بغير خلاف عندنا.

فإذا قال: لا آكل هذين الرغيفين أو الطعامين، أو لا ألبس هذين الثوبين، لم يحنث إلا بأكلهما أو لبسهما.

ولا فرق بين أن يلبسهما معا، أو يلبس أحدهما وينزعه ثم يلبس الآخر.

وكذا لو قال: لآكلن هذين الرغيفين، أو لالبسن هذين الثوبين، لم يبر إلا بأكلهما ولبسهما، خلافا لبعض العامة (2) حيث حكم بالحنث بأكل أحد الطعامين والرغيفين ولبس أحد الثوبين، ووافق في طرف الاثبات.

ولو جمع بواو العطف فقال: لا آكل من هذا الخبز وهذا السمك، أو لا أكلم زيدا وعمرا، فالاظهر أنه كذلك، فلا يحنث إلا إذا أكلهما وكلمهما، إن لم ينو غير ذلك، لان الواو العاطفة تجعلهما كالشئ الواحد، لما علم من أنها بمثابة ألف التثنية وواو الجمع.

(1) في الحجريتين: صلاحيته للتبيين.

(2) انظر الحاوي الكبير 15: 379، الكافي لابن عبد البر 1: 450.