مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص239
ولا وجه للجمع بينهما.
قال الشهيد – رحمه الله – في بعض تعليقاته: إن ما فيالاصل من لفظة ” (شربت) من تحريف الكتاب.
ولو قال: لا شربت ماء هذه البئر العظيمة أو النهر، فهل يحنث بشرب بعضه؟ فيه رجهان: أحدهما: نعم، لانه لا يمكن شرب الجميع، فتنصرف اليمين إلى البعض.
ولان من شرب من دجلة أو الفرات يصدق عرفا أنه شرب ماء دجلة والفرات.
والثاني – وهو الذي اختاره المصنف رحمه الله -: لا، لان الحلف على الجميع، فصار كما لو قال: لا شربت ماء هذه الاداوة، والعرف بما ادعوه (1) غير منضبط.
وينبغي على هذا أن يقال: لا تنعقد يمينه، لان الحنث فيه غير متصور، كما لو حلف (أن) (2): لا يصعد إلى السماء.
ويتفرع على ذلك ما لو قال: لاشربن ماء هذه البئر أو النهر.
فيحتمل حمل اليمين على البعض، فيبر بشرب بعضه وإن قل.
والاظهر أنه لا يبر بشرب البعض، بل يكون كالحالف على غير المقدور.
فلا تنعقد اليمين، لان البر فيه غير متصور.
ولو كانت يمينه في الاول: لا شربت من ماء هذه الاداوة أو الجرة.
حنث بما شرب من مائها (3)، قليلا كان أم كثيرا.
ولو قال: لاشربن من مائها، بر بما شرب منه كذلك.
وكذا الحكم في ماء النهر والبئر، لافادة ” من ” التبعيض هنا
(1) في ” خ ” وإحدى الحجريتين: ادعاه.
(2) من الحجريتين.
(3) في ” خ “: مائهما.